السيد محمد تقي الحسيني الجلالي
117
فقه العترة في زكاة الفطرة
كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه [ 1 ] أو لا بإذنه [ 2 ] ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه [ 3 ] .
--> « 1 » الوسائل : ج 11 ، الحديث 1 من الباب 13 من أبواب فعل المعروف ص 548 . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 172 ، الحديث 1 ، الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة . « 3 » في شرح قوله : باذنه . . .